أصدر المجمع مؤخراً النسخة المعدلة من تعليمات التأليف والترجمة والتحقيق والنشر التي أقرّ مجلس المجمع في جلسته التي عقدها يوم الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر كانون الثاني الماضي، لعام 2025م، برئاسة رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت تعديلاتها التي أجراها على المواد العاشرة والحادية عشرة والسادسة عشرة، حيث قرّر أن تصرف للمترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية، مكافأة مالية مقدارها عشرة (۱۰) دنانير، عن كل ثلاثمئة ( ٣٠٠) كلمة مترجمة عن الأصل، وتصرف للمترجم من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية مكافأة مقدارها خمسة عشر (١٥) دينارًا عن كل ثلاثمئة (۳۰۰) كلمة مترجمة عن الأصل.
وأن تصرف للمحقق مكافأة مالية مقدارها عشرة (۱۰) دنانير، عن كل ثلاثمئة (۳۰۰) كلمة من المتن والهوامش، وأن تصرف للمؤلف باستثناء واضعي المعاجم مكافأة مالية مقدارها عشرة (۱۰) دنانير، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة مؤلفة، وأن تصرف لمؤلفي المعاجم مكافأة مقدارها أربعة عشر (١٤) دينارًا عن كل ثلاثمئة ( ٣٠٠) كلمة، على أن تكون مضبوطةً بالشكل التام، مع مراعاة مجال التخصص بالنسبة للمعادلات العلمية والرسوم البيانية.
كما أقرّ مجلس المجمع في جملة التعديلات المتعلقة بالمكافآت أن يدفع للمراجع العلمي للتحقيق أو التأليف مكافأة مقدارها ثلاثة (۳) دنانير، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، وأن يدفع للمراجع العلمي للترجمة مكافأة مقدارها سبعة (۷) دنانير، عن كل ثلاثمئة (۳۰۰) كلمة مترجمة عن الأصل، وللمحرر اللغوي مكافأة مقدارها ديناران عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، وإذا اقتصر عمله على تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية والطباعية أو مطابقة نص مطبوع مع أصل مخطوط فتدفع له مكافأة مقدارها نصف دينار، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، ولمدخل البيانات مكافأة مقدارها نصف دينار، عن كل ثلاثمئة (٣٠٠) كلمة، وأضاف المجلس إلى مواد التعليمات مادةً متعلقةً بعمل الموظفين في أعمال التأليف والترجمة والمراجعة نصّت على: “إذا كلف موظف من موظفي القطاع العام بأي عمل من أعمال التأليف أو الترجمة أو التحقيق أو المراجعة وما في حكمها وما يتعلق بها، تصرف له مكافأة حسب تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام”، (حسب التعريف الوارد في النظام رقم (۳۳) لسنة ۲۰۲٤م، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام).
وبالنسبة إلى الحالات الأخرى فقد عالجتها المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة من التعليمات عن طريق التعاقد.
ويذكر بأن هذه التعليمات صادرة بموجب المادة (21/ ب) من قانون المجمع رقم (19) لسنة 2015م.
