قانون الاتحاد

أ- النظام الأساسي

المادة الأولى: ينشأ للمجامع اللغوية العلمية العربية اتحاد له شخصية معنوية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة.

المادة الثانية: يتألف الاتحاد من:
مجمع اللغة العربية في دمشق.
المجمع العلمي العراقي في بغداد.
مجمع اللغة العربية في القاهرة.
كل مجمع لغوي علمي تنشئه دولة عربية مستقلة، ويوافق مجلس الاتحاد على قبوله.

المادة الثالثة: أهداف الاتحاد:
العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية العربية ونشرها.

المادة الرابعة: يدير أعمال الاتحاد مجلس يسمى (مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية)، ويؤلف من عضوين عن كل مجمع لغوي يختارهما المجمع العضو لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة: ينتخب أعضاء مجلس الاتحاد من بينهم رئيساً وأميناً عاماً وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة: يجتمع مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل سنة في دورة عادية، ويحدد مكان الاجتماع وزمانه بقرار من المجلس، ويجوز أن يجتمع بدعوة من أمين عام الاتحاد بناء على طلب مجمعين على الأقل في دورة غير عادية عند الضرورة.

المادة السابعة: تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.

المادة الثامنة: اختصاص المجلس:
النظر في الأعمال السنوية لمكتب الاتحاد وإقرارها.
النظر في ميزانية مجلس الاتحاد السنوية وإقرارها.
تنظيم وسائل الاتصال بين المجامع اللغوية العلمية العربية وتنسيق جهودها.
العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية.
وضع المشروعات والإشراف على أعمال مكتب الاتحاد.
النظر في الاقتراحات المتصلة بأهداف الاتحاد.
تنظيم عقد مؤتمرات وندوات للدراسات.
وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير العمل.

المادة التاسعة: يعقد مجلس الاتحاد جلساته في مقره الرسمي أو في بلد من بلاد المجامع الأعضاء، وتدعى الجامعة العربية لإرسال مندوب يحضر اجتماعات المجلس.

المادة العاشرة: مكتب الأمانة العامة في المقر الرسمي للاتحاد، وللأمين العام أن يستعين بمن تدعو الحاجة إليه من الموظفين.

المادة الحادية عشرة: اختصاصات الأمانة العامة:
تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها وتصريف الأمور الإدارية والمالية.
تقديم تقرير سنوي عن أعماله إلى مجلس الاتحاد.
إعداد جدول الأعمال لاجتماعات المجلس مع تحديد مدة انعقاده.
تحضير الميزانية وتسلم الإيرادات وإصدار أوامر الصرف.
ينوب الأمينان العامان المساعدان عن الأمين العام في تنفيذ قرارات الاتحاد كل في مجمعه.

المادة الثانية عشرة: تتكون مالية الاتحاد من:
اشتراكات المجامع الأعضاء التي يحددها مجلس الاتحاد.
الإعانة المالية السنوية من جامعة الدول العربية.
الهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الاتحاد.

المادة الثالثة عشرة: توضع أموال الاتحاد في مصارف عربية يعينها مجلس الاتحاد ويرسم طريقة الإيداع والسحب.

المادة الرابعة عشرة: تحدد اللائحة الداخلية إجراءات تنفيذ النظام الأساسي، ولمجلس الاتحاد تعديل النظام بموافقة ثلثي الأعضاء، ويعرض التعديل على المجامع الأعضاء لإقراره.

المادة الخامسة عشرة: يصبح النظام الأساسي نافذاً بمجرد موافقة المجامع الأعضاء عليه.

يتم إعداد الحساب الختامي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ويعين المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات وتقديم تقريره.

ب- مشروع النظام الداخلي لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية

المادة الأولى: يدير أعمال الاتحاد مجلس يسمى “مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية”، ويؤلف من عضوين عن كل مجمع لغوي يختارهما المجمع العضو لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية: اختصاص المجلس:
النظر في الأعمال السنوية لمكتب الاتحاد وإقرارها.
النظر في ميزانية مجلس الاتحاد السنوية وإقرارها.
تنظيم وسائل الاتصال بين المجامع اللغوية العلمية العربية.
العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية.
الإشراف على أعمال مكتب الاتحاد.
النظر في الاقتراحات المتصلة بأهداف الاتحاد.
تنظيم عقد مؤتمرات وندوات.
وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير العمل.
تأليف لجان فرعية أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة.

المادة الثالثة: ينتخب أعضاء مجلس الاتحاد من بينهم رئيساً وأميناً عاماً وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة: يعقد مجلس الاتحاد جلساته في مقره الرسمي “القاهرة” أو في بلد من بلاد المجامع الأعضاء، وتدعى الجامعة العربية لإرسال مندوب يحضر الاجتماعات.

المادة الخامسة: يجتمع المجلس مرة على الأقل كل سنة في دورة عادية، ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي عند الحاجة.

المادة السادسة: إذا لم يستطع الرئيس حضور الاجتماع يرأسه أكبر الأعضاء سناً.

المادة السابعة: يدير الرئيس المناقشات ويعلن القرارات.

المادة الثامنة: تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة، وفي حالة التساوي يرجح جانب الرئيس.

المادة التاسعة: لكل عضو صوت واحد.

المادة العاشرة: توزع محاضر الجلسات قبل الاجتماع التالي بوقت كافٍ ويتم التصديق عليها في بداية كل اجتماع.

(ب- الأمانة العامة)

المادة الحادية عشرة: مكتب الأمانة العامة في المقر الرسمي للاتحاد، وللأمين العام الاستعانة بالموظفين عند الحاجة.

المادة الثانية عشرة: اختصاصات الأمانة العامة:
تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها.
تقديم تقرير سنوي.
إعداد جدول الأعمال.
تحضير الميزانية وإصدار أوامر الصرف.
ينوب الأمينان العامان المساعدان عن الأمين العام.

المادة الثالثة عشرة: يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وتوثيق القرارات وتوزيعها.

(ج- المالية)

المادة الرابعة عشرة: تتكون مالية الاتحاد من اشتراكات الأعضاء، والإعانة السنوية من جامعة الدول العربية، والهبات والإعانات المقبولة.

المادة الخامسة عشرة: تودع أموال الاتحاد في مصارف عربية ويحدد المجلس طريقة الإيداع والصرف.

المادة السادسة عشرة: تشمل أبواب الإنفاق: أجور ومكافآت، انتقال وسفر، أثاث وتوريدات.

المادة السابعة عشرة: يتم الصرف بواسطة شيكات يوقع عليها الأمين العام أو من ينوب عنه.

المادة الثامنة عشرة: تمسك الدفاتر والسجلات للرقابة على التحصيل والصرف.

(د- تعديل اللائحة)

المادة التاسعة عشرة: لمجلس الاتحاد تعديل النظام الداخلي بموافقة ثلثي الأعضاء.