جديد الموقع
الرئيسية / قانون الاتحاد

قانون الاتحاد

أ- النظام الأساسي:

المادة الأولى: ينشأ للمجامع اللغوية العلمية العربية اتحاد له شخصية معنوية مستقلة، ويكون مقره مدينة القاهرة.

المادة الثانية: يتألف الاتحاد من:

–       مجمع اللغة العربية في دمشق.

–       المجمع العلمي العراقي في بغداد.

–       مجمع اللغة العربية في القاهرة.

–       كل مجمع لغوي علمي تنشئه دولة عربية مستقلة، ويوافق مجلس الاتحاد على قبوله.

المادة الثالثة: أهداف الاتحاد:

تنظيم الاتصال بين المجامع اللغوية العلمية العربية  وتنسيق جهودها  في الأمور المتصلة باللغة العربية وبتراثها اللغوي والعلمي.

العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية العربية ونشرها.

المادة الرابعة: يدير أعمال الاتحاد مجلس يسمى (مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية). ويؤلف من عضوين عن كل مجمع لغوي يختارهما المجمع العضو لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة: ينتخب أعضاء مجلس الاتحاد من بينهم رئيساً وأميناً عاماً وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة السادسة: يجتمع مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل سنة في دورة عادية، ويحدد مكان الاجتماع وزمانه بقرار من المجلس، ويجوز أن يجتمع بدعوة من أمين عام الاتحاد بناء على طلب مجمعين على الأقل في دورة غير عادية عند الضرورة.

المادة السابعة: تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.

المادة الثامنة: اختصاص المجلس:

–       النظر في الأعمال السنوية لمكتب الاتحاد وإقرارها.

–       النظر في ميزانية مجلس الاتحاد السنوية وإقرارها.

–       تنظيم وسائل الاتصال بين المجامع  اللغوية العلمية العربية وتنسيق جهودها.

–       العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية التي تقرها المجامع المختلفة واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك.

–       وضع المشروعات التي تحقق أهدافه، والإشراف على أعمال مكتب الاتحاد.

–       النظر في الاقتراحات المتصلة بأهداف الاتحاد التي تقدمها الهيئات اللغوية والعلمية والمشتغلون بدراسة اللغة والمصطلح العلمي في العالم العربي أو خارجه.

–       تنظيم عقد مؤتمرات وندوات للدراسات التي تحقق أهداف الاتحاد، تشترك فيها المجامع الأعضاء ومن يرى الاتحاد دعوتهم من العلماء المتخصصين.

–       وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير العمل.

المادة التاسعة: يعقد مجلس الاتحاد جلساته في مقره الرسمي أو في بلد من بلاد المجامع  الأعضاء، وتدعى الجامعة العربية لإرسال مندوب يحضر اجتماعات المجلس.

المادة العاشرة: مكتب الأمانة العامة في المقر الرسمي للاتحاد، وللأمين العام أن يستعين بمن تدعو الحاجة إليه من الموظفين.

المادة الحادية عشرة: اختصاصات الأمانة العامة:

–       تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها وتصريف الأمور الإدارية والمالية.

–       تقديم تقرير سنوي عن أعماله إلى مجلس الاتحاد.

–       إعداد جدول الأعمال لاجتماعات المجلس مع تحديد مدة انعقاده.

–       تحضير ميزانية المجلس وعرضها، وتسلم الإيرادات وإصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية المقررة.

–       ينوب الأمينان العامان المساعدان عن الأمين العام في تنفيذ قرارات الاتحاد كل في مجمعه.

المادة الثانية عشرة: تتكون مالية الاتحاد من:

–       اشتراكات المجامع الأعضاء التي يحددها مجلس الاتحاد.

–       الإعانة المالية السنوية التي تقدمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

–       الهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الاتحاد.

المادة الثالثة عشرة: توضع أموال الاتحاد في مصارف عربية يعينها مجلس الاتحاد ويرسم المجلس طريقة الإيداع والسحب.

المادة الرابعة عشرة: تحدد اللائحة الداخلية إجراءات تنفيذ النظام الأساسي للاتحاد. ولمجلس الاتحاد أن يعدل هذا النظام بموافقة ثلثي أعضائه على أن يدرج مشروع التعديل في الدعوة الموجهة للاجتماع. ويعرض ما يوافق عليه المجلس على المجامع الأعضاء لإقراره.

المادة الخامسة عشرة: يصبح النظام الأساسي للاتحاد نافذاً بمجرد موافقة المجامع الأعضاء عليه.

يتم إعداد الحساب الختامي للاتحاد في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تمهيداً للعرض على مجلس الاتحاد.

يعين المجلس محاسباً قانونياً لتدقيق الحسابات ومراجعة الحساب الختامي للاتحاد وتقديم تقرير قبل العرض على مجلس الاتحاد.

ب- مشروع النظام الداخلي لاتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية

(أ- المجلس)

المادة الأولى: يدير أعمال الاتحاد مجلس يسمى “مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية” ويؤلف من عضوين عن كل مجمع لغوي يختارهما المجمع العضو لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية: اختصاص المجلس.

–       النظر في الأعمال السنوية لمكتب الاتحاد وإقرارها.

–       النظر في ميزانية مجلس الاتحاد السنوية وإقرارها.

–       تنظيم وسائل الاتصال بين المجامع اللغوية العلمية العربية وتنسيق جهودها.

–       العمل على توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية التي تقرها المجامع المختلفة واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك.

–       وضع المشروعات التي تحقق أهدافه، والإشراف على أعمال مكتب الاتحاد.

–       النظر في الاقتراحات المتصلة بأهداف الاتحاد التي تقدمها الهيئات اللغوية والعلمية والمشتغلون بدراسة اللغة والمصطلح العلمي في العالم العربي أو خارجه.

–       تنظيم عقد مؤتمرات وندوات للدراسات التي تحقق أهداف الاتحاد تشترك فيها المجامع الأعضاء ومن يرى الاتحاد دعوته من الهيئات أو العلماء المتخصصين.

–       وضع الأنظمة الداخلية اللازمة لسير العمل.

–       تأليف لجان فرعية أو مؤقتة من بين أعضائه أو من أعضاء المجامع اللغوية العلمية لدراسة موضوعات معينة إن دعا الأمر، ويحدد المجلس مقرر كل لجنة.

المادة الثالثة: ينتخب أعضاء مجلس الاتحاد من بينهم رئيساً وأميناً عاماً وأمينين عامين مساعدين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الرابعة: يعقد مجلس الاتحاد جلساته في مقره الرسمي “القاهرة” أو في بلد من بلاد المجامع الأعضاء وتدعى الجامعة العربية لإرسال مندوب يحضر اجتماعات المجلس.

المادة الخامسة: يجتمع مجلس الاتحاد مرة على الأقل كل سنة في دورة عادية ويحدد زمان الاجتماع بقرار من المجلس ويجوز أن يجتمع بدعوة من أمين عام الاتحاد.

المادة السادسة: إذا لم يستطع رئيس المجلس حضور اجتماع المجلس أو إحدى جلساته يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً.

المادة السابعة: يدير رئيس المجلس المناقشات، ويطرح الاقتراحات لأخذ الرأي، ويعلن القرارات.

المادة الثامنة: تعتبر اجتماعات مجلس الاتحاد صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس.

المادة التاسعة: لكل عضو في المجلس صوت واحد.

المادة العاشرة: توزع محاضر الجلسات على الأعضاء قبل الاجتماع التالي للمجلس بوقت كافٍ، ويصدق عند بداية كل اجتماع على محضر الاجتماع الأخير.

(ب- الأمانة العامة)

المادة الحادية عشرة: مكتب الأمانة العامة في المقر الرسمي للاتحاد، وللأمين العام أن يستعين بمن تدعو الحاجة إليهم من الموظفين.

المادة الثانية عشـرة: اختصاصات الأمانة العامة:

–       تنفيذ قرارات مجلس الاتحاد ومتابعتها وتصريف الأمور الإدارية والمالية.

–       تقديم تقرير سنوي عن أعماله إلى مجلس الاتحاد.

–       إعداد جدول الأعمال لاجتماعات المجلس مع تحديد مدة انعقاده على أن توجه الدعوة قبل الاجتماع بشهر على الأقل.

–       تحضير ميزانية المجلس وعرضها وتسلم الإيرادات وإصدار أوامر الصرف في حدود الميزانية المقررة.

–       ينوب الأمينان العامان المساعدان عن الأمين العام في تنفيذ قرارات الاتحاد كل في مجمعه.

المادة الثالثة عشرة: يتولى الأمين العام للاتحاد أمانة سر المجلس، وتتولى أمانة السر تدوين قرارات المجلس ومحاضره وتوزيعها على المجامع الأعضاء وأعضاء مجلس الاتحاد.

(ج- الماليـة)

المادة الرابعة عشرة: تتكون مالية الاتحاد من:

–       اشتراكات المجامع الأعضاء التي يحددها مجلس الاتحاد.

–       الإعانة المالية السنوية التي تقدمها جامعة الدول العربية.

–       الموارد الأخرى وكذا الهبات والإعانات التي يقبلها مجلس الاتحاد.

المادة الخامسة عشرة: تودع أموال الاتحاد في مصارف عربية يعينها مجلس الاتحاد ويرسم المجلس طريقة الإيداع والصرف.

المادة السادسة عشرة:  تتضمن أبواب الإنفاق ما يأتي:

–       أجور ومكافآت.

–       انتقال وبدل سفر.

–       أثاثات وتوريدات.

المادة السابعة عشرة: يكون الصرف من حساب الاتحاد من المصرف الذي توضع به أموال الاتحاد بموجب شيكات يوقع عليها الأمين العام أو من ينوب عنه.

المادة الثامنة عشرة: تمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لتحقيق الرقابة على التحصيل والصرف وإظهار المركز المالي.

(د- تعديل اللائحة)

المادة التاسعة عشرة: لمجلس الاتحاد أن يعدل في النظام الداخلي بموافقة ثلثي أعضائه على أن يدرج مشروع التعديل في الدعوة الموجهة للاجتماع.